رواية 12 — كتاب الوقوف والصدقات
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن امه قال : جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماءة درهم فقال : اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماءة درهم ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وامه؟ قلت : نعم قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : ارأيت ان مات الذي اوصى قال : ان مات كانت الثلثماءة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
#اولوية_نصيب_الموصى_له_من_غلة_الوقف_وانتقاله_لورثته_وجواز_بيعه_عند_الحاجة#باب_الوقوف_والصدقات