رواية 13 — كتاب الوقوف والصدقات
احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها ، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
#امكان_رجوع_الواقف_قبل_قبض_القيم_او_البالغين_لا_بعده#باب_الوقوف_والصدقات