رواية 14 — كتاب الوقوف والصدقات

ابان عن ابى الجارود قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء. (٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.
#حرمة_شراء_الواقف_ما_تصدق_به_وجواز_انتفاعه_بمسكن_او_خادم_تصدق_به_على_قرابته#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ