رواية 16 — كتاب الوقوف والصدقات

احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.
#رجوع_الصدقة_ميراثا_عند_الوفاة_ان_لم_تقبض_في_حياة_المتصدق#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ