رواية 24 — كتاب الوقوف والصدقات
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
#رجوع_الصدقة_ميراثا_عند_الوفاة_ان_لم_تقبض_في_حياة_المتصدق#باب_الوقوف_والصدقات