رواية 20 — كتاب الوقوف والصدقات
احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال : تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال : لا تعلمها اياه ، قلت : فانه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته. لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة ، والاولى لم تكن كذلك ، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه ، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا : خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له ، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار ، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا ما رواه :
#جواز_ادخال_اولاد_آخرين_في_صدقة_الاولاد_الصغار_ما_لم_تقبض_او_يخصصوا#باب_الوقوف_والصدقات