رواية 22 — كتاب الوقوف والصدقات
عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا باس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
#جواز_ادخال_اولاد_آخرين_في_صدقة_الاولاد_الصغار_ما_لم_تقبض_او_يخصصوا#باب_الوقوف_والصدقات