رواية 28 — كتاب الوقوف والصدقات
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال : كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليهالسلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
#حرمة_بيع_العبد_الموقوف_قبل_ميقات_عتقه_الا_عند_ضرورة_الورثة#باب_الوقوف_والصدقات