رواية 36 — كتاب الوقوف والصدقات

عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : يجوز ، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال : يجوز قال : وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
#احكام_السكنى_والعمرى_حسب_شرط_الواقف_وعدم_جواز_بيعها_او_توريثها#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ