رواية 37 — كتاب الوقوف والصدقات

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
#احكام_السكنى_والعمرى_حسب_شرط_الواقف_وعدم_جواز_بيعها_او_توريثها#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ