رواية 40 — كتاب الوقوف والصدقات
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال : نعم ، قلت : فان احتاج يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة ، قلت : فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس.
#عدم_بطلان_بيع_الدار_بالسكنى_او_الاجارة_القائمة_عليها#باب_الوقوف_والصدقات