رواية 42 — كتاب الوقوف والصدقات

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي. فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام فانه لورثته إذا توفي ، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك ، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال : انه لورثته ، لانه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى ، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.
#عودة_العمرى_ميراثا_لورثة_المعمر_لا_المعمر_له_الا_بشرط_عقبه#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ