رواية 46 — كتاب الوقوف والصدقات
عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
#وجوب_انفاذ_ثلث_الميت_وعدم_وقفه_لاجل_الاجراء_مع_جواز_تنازل_الواقف_عن_حقه#باب_الوقوف_والصدقات