رواية 52 — كتاب الوقوف والصدقات
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم. (٦٠٦) ٥٣ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال : يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.
#تقويم_الصدقة_بجزء_من_دار_لغريب_ودفع_قيمتها_له#باب_الوقوف_والصدقات