رواية 61 — كتاب الوقوف والصدقات

عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
#جواز_تملك_الصدقة_العائدة_عبر_الميراث_لا_بالاسترجاع#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ