رواية 63 — كتاب الوقوف والصدقات

عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه‌السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.
#تمييز_صدقة_الاولاد_القابلة_للارث_عن_الصدقة_المخصصة_لله_فقط#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ