رواية 16 — كتاب الوصايا
محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
#الزام_المقر_من_الورثة_بحصته_فقط_دون_باقي_التركة_الا_لعدلين#باب_الاقرار_في_المرض