رواية 37 — كتاب الوصايا
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها ، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماءة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
#الزام_المقر_من_الورثة_بحصته_فقط_دون_باقي_التركة_الا_لعدلين#باب_الاقرار_في_المرض