رواية 17 — كتاب الوصايا

الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب ابي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت ايكم أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت : اسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت : ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال : الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه‌السلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليه‌السلام . قال محمد بن الحسن : المعول عليه انه إذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين ، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين ، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان ، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة ، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
#الزام_المقر_من_الورثة_بحصته_فقط_دون_باقي_التركة_الا_لعدلين#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ