رواية 1 — كتاب الوصايا

أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
#جواز_انفراد_الوصية_البالغة_بتنفيذ_الوصية_دون_انتظار_بلوغ_شريكها_الصغير#باب_الاوصياء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ