رواية 3 — كتاب الوصايا
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليهالسلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.
#وجوب_تنفيذ_الوصيين_معا_دون_انفراد_احدهما_بقسمة_التركة#باب_الاوصياء