رواية 34 — كتاب الوصايا
عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
#وجوب_تنفيذ_الوصيين_معا_دون_انفراد_احدهما_بقسمة_التركة#باب_من_الزيادات