رواية 4 — كتاب الوصايا

علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه‌السلام : ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله عليه‌السلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده ، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
#وجوب_تنفيذ_الوصيين_معا_دون_انفراد_احدهما_بقسمة_التركة#باب_الاوصياء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ