رواية 2 — كتاب الوصايا

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه‌السلام : نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
#جواز_قضاء_الاكابر_من_الاوصياء_دين_مورثهم_دون_انتظار_بلوغ_الصغار#باب_الاوصياء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ