رواية 12 — كتاب الوصايا

عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
#اولوية_تنفيذ_العتق_على_الوصية_الاخرى_عند_تجاوز_الثلث#باب_الوصية_بالثلث_واقل_منه_واكثر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ