رواية 13 — كتاب الوصايا
عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
#اولوية_تنفيذ_العتق_على_الوصية_الاخرى_عند_تجاوز_الثلث#باب_الوصية_بالثلث_واقل_منه_واكثر