رواية 32 — كتاب الوصايا

عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.
#تحرر_ام_الولد_بنسبة_ما_اعتق_منها_واستخدام_الورثة_بحساب_الباقي#عدم_اجزاء_عتق_المعلق_بموت_السيد_عن_رقبة_الكفارة_الواجبة#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ