رواية 36 — كتاب الوصايا
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
#تحرر_ام_الولد_بنسبة_ما_اعتق_منها_واستخدام_الورثة_بحساب_الباقي#باب_من_الزيادات