رواية 38 — كتاب الفرائض والمواريث
علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له : قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال : وما هن؟ فقلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي : على اي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه ، فقلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت : شاهدين قال : فقال : لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
#تقلب_قضاء_ابن_ابي_ليلى_في_متاع_الزوجين_المتنازع_عليه_عند_الوفاة#باب_ميراث_الازواج