رواية 39 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.
#تقلب_قضاء_ابن_ابي_ليلى_في_متاع_الزوجين_المتنازع_عليه_عند_الوفاة#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ