رواية 1 — كتاب الفرائض والمواريث

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه‌السلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
#الزام_المقر_من_الورثة_بحصته_فقط_دون_باقي_التركة_الا_لعدلين#باب_اقرار_بعض_الورثة_بوارث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ