رواية 11 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث. قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
#استبراء_الام_قبل_توريث_ولدها_الآخر#زيادات_الفرائض_والمواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ