رواية 12 — كتاب الفرائض والمواريث

وعنه قال : حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
#استبراء_الام_قبل_توريث_ولدها_الآخر#زيادات_الفرائض_والمواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ