رواية 1 — كتاب الطهارة

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها. قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.
#مقدار_الكر_وتحديده#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ