رواية 34 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة). يدل على ذلك.
#مقدار_الكر_وتحديده#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به