رواية 7 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
#تدرج_عقوبة_مضاجعة_غير_المحارم_حتى_القتل#باب_الحد_في_السحق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ