مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 17 — كتاب الحدود
يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.