رواية 17 — كتاب الحدود

يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
#تدرج_عقوبة_السارق_قطع_ثم_سجن_ثم_قتل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ