رواية 21 — كتاب الحدود

صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
#تدرج_عقوبة_السارق_قطع_ثم_سجن_ثم_قتل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ