مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 21 — كتاب الحدود
صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.