رواية 33 — كتاب الحدود

علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
#اشتراط_اخراج_المسروق_من_المكان_لوجوب_القطع#دعوى_ان_المسروق_هبة_تدرأ_القطع_الا_ببينة#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ