رواية 85 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#قطع_النباش_مشروط_بالمعروفية_بذلك#باب_حد_السرقة