رواية 97 — كتاب الحدود

محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
#تدرج_عقوبة_سرقة_الصبي_وسن_القطع_الكامل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ