رواية 101 — كتاب الحدود

عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
#تدرج_عقوبة_سرقة_الصبي_وسن_القطع_الكامل#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ