رواية 13 — كتاب الديات
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
#مقادير_دية_الخطأ_والعمد_من_الابل_والدراهم#دية_شبه_العمد_مغلظة_عن_دية_الخطأء#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص