رواية 17 — كتاب الديات

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا
#مقادير_دية_الخطأ_والعمد_من_الابل_والدراهم#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ