رواية 20 — كتاب الديات

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.
#مقادير_دية_الخطأ_والعمد_من_الابل_والدراهم#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ