رواية 14 — كتاب الديات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول قال امير المؤمنين عليهالسلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
#مقادير_دية_الخطأ_والعمد_من_الابل_والدراهم#دية_شبه_العمد_مغلظة_عن_دية_الخطأء#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص