رواية 81 — كتاب الديات
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال : ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا ، وليس فيها انه يستسعى في الدية ، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال : إذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الاخبار ، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات ، والذي قلناه من التفصيل رواه :
#قتل_المدبر_خطأ_يخدم_اولياء_المقتول_ثم_يستسعي_بعد_عتقه#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار