رواية 2 — كتاب الديات

علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
#قصاص_الرجل_بالمرأة_يشترط_رد_نصف_الدية_وعكسه_بلا_رد#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ