رواية 1 — كتاب الديات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،
#قصاص_الرجل_بالمرأة_يشترط_رد_نصف_الدية_وعكسه_بلا_رد#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار