رواية 5 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
#قصاص_الرجل_بالمرأة_يشترط_رد_نصف_الدية_وعكسه_بلا_رد#غرة_عبد_او_امة_تعويضا_عن_الجنين#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ